تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٤٤

مسألة:

من

ومنه، والجدار إذا كان بين منزلين وكان لهما فيه جذوع لبعضهما أكثر ن الآخر أو

كانت سواء كيف حكم هذا الجدار؟

الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان الجدار فيه جذوع لصاحبي المنزل فحكمه لهما جميعا، وإن كان لأحدهما أكثر جذوعا، فقال من قال لكل ما تحت جذوعه، وقال من قال: هو بينهما نصفان فإن لم يكن فيه جذوع لأحدهما، فهو بينهما نصفان وإن كان لأحدهما فيه جذوع من جانب، فقال من قال: حكم الجدار، له وقال من قال: ما تحت جذوعه له، والله أعلم.

101

مسألة: ومنه، وأما إذا نبت شيء من الأشجار أو غيره على وعب الساقية مما يلي المال،

فحكم ما نبت لصاحب المال، وإن نبت في وسط الساقية، فقال بعض المسلمين لأصحاب الماء الذين يمرون ماءهم في هذه الساقية، وقال من قال من المسلمين حكمه لصاحب المال، وكل قول المسلمين جائز، والله أعلم. وأما ارتفاع النايف عن الطريق، فيعجبني إذا ارتفع ثمانية أذرع، فلا يصرف على القول الذي أعمل فيه، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وأما الوجين 102 إذا كان بين مالين أحدهما أخفق من الآخر، فحكم هذين الوجين يكون لمن استوي به على أكثر القول، وكذلك ما نبت فيه فحكمه يكون على هذا وإن كان الوجين مستويا بين المالين على أكثر قول المسلمين، وقال من قال أن الوجين موقوف، وأما الجدار إذا كان بين مالين، فحكم الجدار يكون للمال الذي فيه أساس الجدار، وإن كان أحد المالين مرتفعا ولم يعرف أساس الجدار في أي، مال، فحكم الجدار للمال المرتفع على ما حفظته من كتاب منهاج العدل، وأما

. الوعب: ب: هو الحائل في الأرض التي تسقى ليحبس الماء. انظر تمهيد قواعد الإيمان، ج: 14/ص: 337). . هو أحد جانبي ساقية الفلج. تمهيد قواعد الإيمان، ج: 14/ص: 338.

38

101

102