تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٦٩

الجواب: أنه يؤمر بصرفه علي يعجبني، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي طوي بين ثلاثة أموال أو أربعة انهدمت وتعلقت أرض رجل ونخله، فشكا أهل الطوي المضرة على أرضه ونخله فقال أهل الطوي أن يظفروها 183 بالحجارة أم لا؟

من

الجواب: فنعم يحكم على أهل الطوي أن يظفروها بالحجارة ويعمروها كان الشاكي له نصيب في الطوي أو لم يكن له نصيب كان أهل الطوي محتاجين للزجر من الطوي أو غير محتاجين، إذا كانت البئر في مال، والله أعلم.

- مسألة، ومنه، وفيمن أراد أن يحدث كنيفا في ملكه على جنب الطريق أو نقم عليه جاره؟ الجواب: قال: بعض المسلمين أن الكنيف يفسح عن الطريق خمسة عشر ذراعا، وقال من قال: إذا بني على الكنيف جدارا رفعه قامة وبسطة وكان باب الكنيف مدبرا عن الطريق، فجائز، وعلى صاحب الكنيف أن يطفئ رائحة الكنيف، وكذلك عن الجار، والله أعلم.

ومن

- مسألة: جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي - رحمه الله - 184:: والعمارة في الأرض مثل الجلب والسواقي والفسل والجدر، والله أعلم. وحريم البئر قال بعض المسلمين أربعون ذراعا، وهو الأكثر، وقال بعضهم يكون بنظر العدول في المضرة، والله أعلم.

183

ر حاجز يبنى من الطين والحجارة للمحافظة على التربة الزراعية من الانجراف ونحوه. (انظر معجم المفردات

. يظفر: العامية العمانية، ص 199).

184 تمت الترجمة ص: 7.

63