تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٩٠الضمان، والله أعلم. وأما إذا ادعى المأمور أنه أمره يبيعه بنسيئة، وقال الآمر: أمرتك تبيع بالحاضر،
قال
من
قال: إن القول قول المأمور بالبيع، وقال من قال: إن القول قول الآمر، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، ودلال 2
232
233
ينادي على جرّ فيه سمن، وينادي على الربع وليأخذه المشتري كله،
فلما وجبه رجلا وزن منه خمس كيسات 234، ثم تركه ليميع فوقع في بقية السمن شيء يفسده؟ - الجواب: فإن حكم بقية هذا السمن للبائع، ولا يحكم على المشتري بأخذه، وأما إن رجع المشتري عن بقية هذا السمن من غير عله، بل قال: ما أريد أكثر من ربع، ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: يثبت عليه الجميع، وقال من قال: لا يثبت عليه إلا ربع، وهو أكثر القول، والله أعلم. - مسألة: ومنه، وفي رجل عليه حقوق للناس غير حاله، وأراد الخروج من عمان ويركب البحر، هل لديانه تحجيره أم لا؟
- الجواب: فنعم، لهم تحجيره أو يترك لهم كفيلا مليا بحقوقهم، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفي العبد إذا أحدث حدثا في الطريق، أيؤخذ العبد به أم السيّد؟
الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان، بالغا فإنه يأمر عبده بإصلاح ما أحدثه أو يصلحه هو بنفسه، وأما إن كان السيد يتيما أو غائبا لا تناله الحجة أو معتوقا، فإن العبد يؤخذ بإصلاح ما أحدثه، والله
أعلم.
232 دلال: الشخص الذي ينادي بالبضاعة على الجمهور للمزايدة، وله نسبة معينة من قيمة البيع (السمسار). (انظر مصطلح المفردات العامية العمانية، ص: (137). / هو الذي يجمع بين البيعين. انظر ابن منظور، لسان العرب ج: 5/ص:
. (292
233
الجر: إناء من خزف كالفخار وجمعها جر وجرار. (انظر المعجم الوسيط، ص: 116). الكيسة: هي و وحدة وزن متعارف عليها إلى اليوم في بعض الأماكن في عمان يوزن بها الدهن (سمن الأبقار أو الأغنام
234
يوزن قديما ووزنه ربع كيلو، وأربع كيسات تساوي كيلو واحد.
84