تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٩٢

حرمة في هذا،

والله أعلم. وعنه في موضع آخر، وأما إذا أراد أن يستأجر أحدا لخدمة له، فلا يستأجر بنفسه، ولكن يأمر من يستأجر له، وكذلك جائز أن يستعير من أحد من رعيته الكتب ليقرأ منها، وأما حد جلوس القاضي في النهار لعوائز الناس، فقال من قال: يجلس القائلة 235، وقال من قال: يجلس يومه كله، ويكون جلوسه في موضع متوسط من البلد، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وإذا حضر رجلان عند الحاكم، فادعى أحدهما على الآخر، فقال: لي على هذا الرجل كذا وكذا أو عليه لي كذا وكذا، ولم يقل قصته ولم يقل أباه منه، ولا قال أريده منه، وكذلك السرقة إذا قال هذا سارقني، أو مأخذ عليّ ذا وذا، أو سارق عليّ ذا وذا، ولم يقل منه هو الذي ذكره منه، كيف يقول الحاكم للمدعي وللمدعى عليه؟

منه

- الجواب: فعلى ما وصفت إذا ادعى المدعى على أحد كذا وكذا، فيقول الحاكم للمدعى عليه: كيف تقول؟ فإن أقر له بحقه، فيقول الحاكم للمدعي: قد أقر لك بما تدعيه، فإن قال المدعي: أريده أوصله الحاكم إلى حقه بما يجب له، وإن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، فيقول الحاكم للمدعى أنه أنكر دعواك، فإن قال: عندي بينة، قال له الحاكم أحضرها فإن لم تكم عنده بينة وطلب المدعي يمين المدعى عليه، حلفه الحاكم بما يجب عليه، وكذلك إذا ادعى أنه سرق عليه كذا وكذا، فيكون العمل على ما وصفت لك، والله أعلم.

مسألة:

البيادير

236

6

ومنه، وإذا أراد الزارع تعطيل الزراعة لفساد بالزراعة أو العجز عن القيام بها، وكره

وطلبوا عناهم على الزارع، ألهم ذلك أم لا؟

235

236

. القائلة: الظهيرة. (انظر المعجم الوسيط ص: 771).

البيادير: (يطلقه العمانيون على الفلاح أو الرجل الذي يقوم برعاية النخيل. (انظر معجم مصطلحات إباضية، ج 1،

ص: 134).

86