تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٩٤وغيره، فإنه يثبت له هذا المسقى على المعير، وللمعير قيمة المسقى على المستعير على ما يراه العدول
معه
240
هذا إذا لم يصح. ثابت عليه بلا ثمن، وأما إذا كان المحدث لهذا السقي مغتصبا له ثم فسل وزرعه، قلت له: أرأيت إن أعاره هذا المسقي على هذا الرجل ولو ماتت نخله أو مات، زرعه قلت له: أرأيت عن إعارة هذا المسقى لأيام أو لأشهر أو لسنين معلومة ثم فسل المستعير أرضه هذه، ثم انقضت المدة، واحتج المستعير أنه قد فسل أرضه، وأنه لا يجد لها مسقى من غير هذا المسقى، هل له حجة أم لا؟ قال: لا حجة له على المعير، وعلى أن يصرف ماءه عن هذا الرجل إذا انقضت هذه العارية، والله أعلم. - مسألة: ومنه، أن المديون -قال بعض المسلمين لا يباع بيته، ولا آلة صناعته، ولا الذي يخدم عليه من الدواب، وقال بعض المسلمين يباع جميع ذلك وللغرماء ما فوق الإزار، وكذلك إذا كان عليه ثياب غالية فإنه يبيعها ويكتسي أضعف منها. وأما الصداق الآجل، فلا يحكم على الزوج بتسليمه قبل أن يجب وأما الماعون 1 والأمتعة، فإن المديون يحكم عليه ببيع ماله لنفقة زوجته وأولاده الصغار، وأما الوالدان فقال من قال: يحكم عليه ببيع ماله لنفقتهما، وقال من قال: لا يحكم في نفقتهما، وأما سائر القرابة، فلا يحكم عليه ببيع ماله لنفقتهم، والله أعلم.
مسقى غيره وصح أن هذا المسقي عارية، وأما إذا لم يصح أنه عارية، فالمسقى
عليه ببيع
ماله
241
- مسألة: ومنه، وفي رجل وضع في أرضه ترابا، وكره صاحب الأرض التي تليه، فقال إن ينهام على
أرضي، أله منعه أم لا؟
- الجواب: فعلى ما وصفت، جائز لصاحب الأرض أن يضع ترابا في أرضه ولا فسح عليه، والله
أعلم.
240
241
في (ب) كتبت له بدل معه.
الجزة: قطع البرسيم أو قص. (انظر) معجم المفردات العامية العمانية، ص: 113).
88