تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٩٥- مسألة: ومنه، وأما إذا قال المشهود عليه إذا شهد عليَّ فلان وفلان بحق لفلان، فأنا أقبل، وكان الشهود غير عدول، ثم شهدوا عليه فلم يقبلهم، فشهادتهم عندي لا تثبت، ولا يحكم الحاكم بشهادتهم
ولو رضي قبل الشهادة على أكثر قول المسلمين المعمول به عندنا، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من الأفلاج التي لم يكن يجري ماؤها، ثم غرم غرامة لخدمتها، ثم غير بالجهالة، وحكم له بالغير، أتبيع من بائعه بشيء مما يسلمه لخدمة الفلج أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت إذا غيّر المشتري، فلم أقدر أن أحكم له بشيء من قبل الخدمة، وإن كان الأعمى إذا كان عليه حق لأحد وسلّمه إليه، فأما على الاطمئنان فجائز، وأما في الحكم فلا الغير من قبل البائع فللمشتري غرامته بنظر العدول والله أعلم. وأما الحكم بين الناس في الليل على النار فجائز، وأما القمر ففي ذلك اختلاف، وأما كتابة الصكوك فجائز، وكذلك البريان وتقبيض الأمانة ودفعها في الليل على النار أو القمر فجائز، وأما في الظلام فلا يعجبني، وأما الأعمى إذا كان عليه حق لأحد وسلّمه إليه فأما على الاطمئنان فجائز، وأما في الحكم فلا 242، وأما إذا وقع غلط في التاريخ أو لم تذكر الأيام، فلا يبطل، والله أعلم. لم يكتب في الوصايا وغيرها فلا أقدر أبطل ذلك الحق من أجل التاريخ من بيع القطع والخيار والحقوق في الذمم وأمثال هذا، وأما التاريخ فلا يعجبني تركه، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، في رجل اشترى من رجل مالا ببيع القطع، ثم أراد نقض البيع بالجهالة، فادعى البائع على المشتري أنه قد خشي نخلا أو قطع شجرا من هذا المال، فأنكر المشتري، أيقبل قوله أم لا؟
243
242 كتبت هذه الزيادة في (ب) وأما الأعمى إذا كان عليه حق لأحد وسلّمه إليه، فأما على الاطمئنان فجائز، وأما في الحكم فلا.
243. خشي: من النبت العفن اليابس، ويقصد به في هذه الموضع قلع أو قص جذب النخيل. (انظر المعجم الوسيط، باب
خشي).
89