تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٩٦الجواب: فعلى ما وصفت أن المشتري إذا ادعى الجهالة في البيع، فالقول قوله على أكثر القول، وله نقض البيع بالجهالة، ولا يقبل قول البائع عليه أنه خشي من المال نخلا أو قطع شجرا إلا بالبينة العادلة، ولو تبين في المال شيء من النخل والشجر مخشي أو مقطوع، وإذا طلب البائع اليمين من المشتري، فله عليه اليمين، ولفظ اليمين أن يحلف بالله عز وجل أنه ما خشي من هذا المال شيئا من النخل، ولا قطع شجرا بعدما اشتراه من فلان هذا، والله أعلم.
- مسألة: ومنه وعن اليد في مال قال مثل الخشي في المال والقور، وقطع الزور الرطب، والثمرة، وقطع الثمرة من نخل أو شجر، والفسل في المال منه أو من غيره، أو قلع الفسل منه،، أو إتلاف شيء منه، وكل هذه الأشياء تثبت اليد إذا
صح
ذلك، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفيمن اشترى شاة عند الحبسا أجارك الله، ولم يعلم أنها. وقال: لا أرضاها، ولا تطيب نفسي بها، أله الغير أم لا؟
فلما من عندهم، علم غير،
- الجواب: فعلى ما وصفت لم أعلم للمشتري غيراً بهذه الحجة، ولا حفظت ذلك من آثار المسلمين،
والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفي سيد الأمة إذا كان يطؤها، وأراد بيعها، فإنه يستبرئها بحيضتين، وإن لم يستبرئها، فذلك عيب في الأمة، وعليه أن يخبر المشتري أنه لم يستبرئها، فإن أتم البيع تم، وإن نقضه انتقض، والله أعلم. وأما إذا حاضت من غير أن ينوي تركها وهو واقف عن وطئها، فلا ينفعه ذلك بغير نية
وقصد، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفيمن خلّف مالا لورثة شتى، وأراد أحد الشركاء القسم، فإن كان في القسم ضرر على أحد الشركاء، فإنه يترك بحاله، والله أعلم.
90