تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٩٧- مسألة: ومنه، فاعلم أن القسم بالخيار لا يكون إلا بنظر المسلمين، فإن كان سهم الأيتام عندهم أصلح، وإلا فلا يجوز القسم، ويترك القسم إلى بلوغ الأيتام والله أعلم. أرأيت إن جعل البالغون الخيار للأيتام عند القسمة، كان المختار لهم من أمر الوالي أو من أولياء الأيتام، أيكون الخيار مجزيا عن الغين أم لا؟
- الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان نصيب الأيتام، فجائز ذلك، والله أعلم.
244
245
6
- مسألة::: ومنه، وفيمن يبيع حمارا يرمح أو يقبض أو ثوراً ينطح 246 أنّ على البائع أن يعلم المشتري بما في هذا الثور أو الحمار مما ذكرته وإن لم يخبر بذلك وأصاب المشتري ذلك الثور أو الحمار، فإني أخاف على البائع الضمان وأما إذا لم يقرّ البائع أن الثور والحمار فيه شيء مما ذكرته قبل أن يبيعه، فالقول قوله وعلى المشتري البينة أن الحمار أو الثور كان فيه مما ذكرته قبل البيع، وإن طلب المشتري اليمين من البائع، فله عليه يمين علم أنه ما علم أن ثوره ينطح أو حماره يقبض أو يرمح، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وذكر لنا أحد أن رجلا هلك وخلفا أيتاما وزوجتين وأموالا، وأن الأيتام قد احتاجوا كثيرا للنفقة وأرادت أحد الزوجتين القسم، وأبت الأخرى، وأرادوا بيع شيء من مال الأيتام لنفقتهم
وكسوتهم؟
244
245
.. يرمح ورمح الفرس والبغل والحمار وكل ذي حافر يرمح رمحا ضرب برجله وقيل ضرب برجليه جميعا. (انظر لسان، ابن منظور العرب، ص: 1726).
246
. ينطح: النطح للكباش ونحوها نطحه ينطح. انظر لسان العرب، ابن منظور، 4459).
91