تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٩٨

- الجواب: أن المرأة التي أبت عن القسم لا تجبر على القسم؛ لأن القسم لا يثبت إذا غيّر الأيتام بعد بلوغهم، ولأن الأيتام يعطون غبنا عند القسمة، فمن أجل هذا لا يجبر شريك الأيتام على القسمة،

وأما إن كان جميع الورثة بالغين فإنهم يجبرون على القسمة إذا طلب أحدهم القسمة، والله أعلم.

- مسألة: ة: ومنه، وإذا شارك أحد على ماله ممن يسقيه إلى أجل ثم تركه بعد ذلك قبل تمام المشاركة؟ - الجواب: فأكثر القول إنه لا يحكم له بشيء، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، أن قسم الأصل جائز ولو كانت فيه ثمرة على القول الذي عليه؟

- الجواب: فإن كانت الثمرة مدركة فهي بين الشركاء، وإن كانت غير مدركة، ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول فلكل واحد من الشركاء ما وقع له في سهمه من الثمرة إذا كانت غير مدركة، والله

247

أعلم. - مسألة: وإذا اشترى رجل من رجل قاشعا وأراد الغير، وقال أنه جاهل بوزنه والقاشع في الأعدال، وكذلك في جراب التمر إذا كان في الظرف، وكذلك في الحب وصور الأرز والعيش وما

أشبه ذلك؟

248

- الجواب: فعلى ما وصفت، ذلك إذا لم يكن البيع على كيل ولا وزن، وإنما البيع بالجزاف 249، يظهر الباطن خلاف الظاهر من ذلك الذي ذكرته فلا أعلم للمشتري حجة، والله أعلم.

، ولم

247

248

. هو السمك الصغير السردين المجفف في الشمس يسمد به الأرض. تمهيد قواعد الإيمان. ج: 14/ص: 378. . هو الظرف الذي يوضع التمر بداخله تمهيد قواعد الإيمان. ج: 14/ص 358. 249 الجزاف: البيع والشراء بينهما بغير وزن ولا كيل (انظر لسان العرب، ابن منظور، ج: 3/ص: 127).

92