تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ١٠٠وإن لم يكن وارثه جاز في الدم نفسه وبقي على هذا من عفوه في موضع جوازه ديةً لوارثه، فإن أبراه الوارث على هذا منهما أو من الدم في موضع ما يكون له جاز فصح، إلا
أن يحيط دين الهالك، فإنه مما يختلف في ثبوته منه ومن المهالك، أن لو عفي فقيل بجوازه؛ لأنه دم ولا حق له فيه لأهل الحقوق.
وفي قول آخر: إنما الدين إنما استغرقه من ذلك، وإن نزل فيه إلى الدية لم يكن لوارثه أن يبرأ منها في موضع استهلاكها في الديون، وما يكون لها على حال؛ لأنها لا تما له، ولا شك في الدين أنه مقدم على الوصايا فأولى ما به في ماله أن تقدم (?) عليها، فإن بقي منه شيء فهي ثلث ما يبقى من بعده جزما، وإن كانت في النص عن الله مقدمة ذكرا (2)، فإنها
مؤخرة حكما.
وأن آل بها الأمر إلى الصلح على مال جاز، لأن يكون في موضع جوازه على ما وقع عليه الاتفاق في حال من معلوم في الماهية والكيف والكميّة، إذ لا يصح كونه في المجهول لا يدري في نفسه ما هو وكم هو وكيف هو من أنواع. جنسه، وإن خلى من الشرط لأين في مكانه لأدّاه، ومتى لزمانه فهو المطلق في حضوره بما فيه من لزوم الخروج في تأديته/م109/
لمن له في موضع وجوبه عليه.
??
في (أ): يقدم.
في (أ): ذكرى.
(1)
(?)