تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وكان عليه فيما بقي في يديه أن يدفع به إلى من يجوز له فيه أن يدفعه إليه، وما أخذه

على ما جاز له من الكراء أو البيع أو الشراء، فهو له وليس لغيره من الفقراء أن يعارضه فيه بالمنع. فضلا عن الأغنياء بعد (2) أن يصح أمره من علمه أو لغيره ممن تقوم به فيه الحجة عليه.

وليس لمن عرفه في يده أن يعنفه في أخذه ما أحتمل له أن يكون قد صار إليه بوجه حق فيه حتى في /م62/ موضع ما يحكم عليه برده إلى أهله إن لم يصلح له ما يدعيه أنه له أو لغيره ممن يجوز له أن صح قوله في دعواه المحتملة لمعنى الصدق (?)،والكذب في الباطن، من أمره مع من لم يعلمها حتى يصح فيها معه أحدهما، وإلا فهو على ما به من الاحتمال، لأن يكون على ما أبيح له من الحلال في جميع ما يرى في يده من هذا المال، حتى يصح باطله

على حال، فيما فيه يزرع، وله يحصد فيجمع.

وفيما ب 114 / يأوي إليه من المنازل فيسكن فيه ما أمكن فجاز في كل واحدة من هذه الخصال، وما أشبهها من الأحوال، م62 / لأن يكون على ما جاز له في إعانة القايم (4) أو كراء أو بيع أو أجرة لغناء وممن صار له بثمن أو عطاء أو على معنى الاحتساب في موضع جوازه للفقراء فيما جاز له من هذا في موضع ما يكون فيه قايم بالعدل هو الأولى به في مثل

هذا أو ما أشبهه.

(?) في (أ): الكرى.

(?)

في (أ): من بعد.

' في (أ): المحتملة الصدق.

(4) كتب في المخطوطة قايم، ونقلتها على أصل ما وجدتها، لمعرفة كتابة السابقين.

??