تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٤٨

مسألة: زراعة الأرض على سبيل التطوع أو مشاركة:

وأن يزرع الأرض في هذا الموضع على سبيل التطوع أو المشاركة بالسهم أو الأجرة،

كما عليه المعاملة بهما من سنة البلد في القعادة عن رأي من أمكنه من مصالح أهلها من الأثنين فصاعدا، وإلا فعن رأيه جاز له في غير معارضة لذي أمر أو لأحد من ذوي الفقر،

فيكون على ما عليه الأغلب في تلك البلاد في المشاركة. وإن يعدم فالأوسط في الحكم والأكثر في الاحتياط.

وقيل أن له ما عنا وغرم، وما بقي فهو حق الأرض على في قوله (?).

وعسى في الأول أن يكون به أولى؛ لأنه على هذا ربما يأتي على الكل، كثر أو قل فتبقى الأرض ولا شيء لها فيكون لمن (?) زرع فيها بلا أجرة، فكيف يصح على هذا أن لمثله على هذا في مثلها إني لا بعده في حق من لم يكن من أهلها، إذ ليس له أن يزرع

يصح

في شيء منها بغير شيء، وقد آل به الأمر إلى /أ63 / ذلك فلم يصح له هنالك، وإن صلح لأن يعمل به في موضع المصلحة للفقير، لما فيه من التوفير، فهو معنى في النظر على ما أراه (3) فيه يخرج لا على كل حال؛ لأن جوازه لعلة في المصلحة يوجد بها لا بغيرها ولا على عدمها؛ لأن كون المعلوم وبقاؤه /م63 / في مثل هذا مع فقد العلة محال، وعلى هذا فكأنه قد

40

(أ): الأرض في قوله.

في (أ): كمن. في (أ): على أراه.

(?)