تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٤٩صار لما به من القيد معنى في الخصوص فأنى يقضى (?) على العموم في اطلاق من غير ما
دليل، وأصح يدل بالحق عليه يجمع (?) في حكمه، ما دخل (?) في اسمه.
ولا لوم على من صدقه لما
به من الثقة والورع فيما (4) يحتمل له فيه، فإنه مما يسع في
حقه فيجور في هذا الموضوع ويشبه، فيمن لم يستكمل الثقة من الأمناء، أن يخرج فيه معنى الاختلاف في جواز قبول مقاله، على وجد الأطمان (5) فيما يقوله إلى صدقه في حق من عرفه به في حاله، ب115/ وليس عليه فيما لم يعمله (6) في الباطن) من كذبه، وباطله شيء شيء يؤخذ به.
وعلى قول من يذهب في هذا إلى أنه يجعل في بيت المال أمانةً فأن يجمع شيء من ثماره وغلاته، أو ما يكون من أثمانه يوضع فيه لأربابه حتى يحتق فيصح لهم أو يبقى كذلك، وإلا
فالأصل من أنواع المجهول في مكانها على مر زمانها.
41
) في (أ): فأنى به يقضي.
في (أ): فيجمع.
في (أ): داخل.
في (أ): لما. في (ب): الاطمنانة.
في (أ): يعلمه.
في (أ): الباطل.
(1)
(?)
(?)
(4)
(3)
(?)