تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٥٠إذ لا يمكن أن يوضع فيه بعينها، وإنما ذلك في ثمرتها، وما يكون من غلتها، وليس على
من يلي الأمران يدخل فيه لمن لا يدريه، ولا على غير المحتسب في مثل هذا ولا على من يلي به بعد أن يخرج على ما جاز له من يديه.
إلا أن يشاء فيجوز له لا عليه لأئمة فيما يوديه من
الأجرة منه بالعدل لمعنى القيام به
على ما جاز له فيه من المصالح ودفع المضار، وهي كغيرها فيما يكون منها مصروفًا عن غيرها أو عنها من غيرها، كانت م64 / لمن له في أصلها أو للفقراء/ 64/ او لبيت المال لعدم عرفة أهلها، فلا فرق؛ لأن المزال حضر ربه أو غاب في الحال فهو يزال، وما بقي في يده
(1)
مضمونا أو في أمانة فهو على حاله حتى يخرج منه إلى من يبري بخروجه إليه.
ومن سلم من الدخول في شيء من هذا وأحب على سلامته ألا يعترض له شيء في موضع جوازه في الحال لطلب الراحة، والخروج من شبهة الرأي فيه بالمنع فهو السلامة التي
لا يعادل بها شيء، وإن توسع بما جاز فيه جاز له والله أعلم فينظر في ذلك.
(1) في (أ): يبرأ.
42