تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٥١

الفصل الخامس: فيما يكون من الضمان مجهولا ومن العبيد والحيوان

والأصول وما عليه من مال لأهل الشرك وغير ذلك] (?)

قلت له (?): والذي يكون على هذا من المجهول لأهل الشرك كيف الرأي فيما يكون

لهم في يده من العبيد والحيوان وغيرها من العروض والأصول أوضح لي ذلك.

قال (?): فهو على جهله، كغيره مما لا يعرف لمن هو في أصله، فيما يجوز أن يلحقه من الرأي حكم الاختلاف بالرأي على عدله في أنه يكون موقوفًا لأهله.

وعلى قول ثانٍ فهو لفقراء أهل دينه من أهل العهد.

وعلى قول ثالث: فهو لبيت المال.

من

وعلى قول رابع: فيجوز فيه، لأن يكون لفقراء المسلمين على رأي أخرجه الرأي قولهم فيه، في موضع ما لا يكون لهم بيت مال أنه يكون كذلك فجاز فيه، لأن يجوز عليه في موضع وجوده؛ لأن عدمه عير موجب لجوازه لهم لو أنه لم يجز، ومهما أوجب الرأي

بثبوته لأهل دينه الفقراء من ذوي العهد.

(1)

زائدة في النسخة (أ).

(?) المؤلف هو الذي يفترض السؤال.

(3) المؤلف الذي يجيب.

43