تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٥٢أعجبني من الاختلاف في المصلي من العبيد / 650 / أن يباع لمن يجوز من أهل الصلاة،
فيكون لهم الثمن على هذا الرأي كغيره من ب116/ العروض دون الأصول، فإن التوقيف
على هذا أولى بها من البيع أو التفريق في أصلها قياسًا لها، بما جاء في مثلها لأهل الإقرار من الأصول أن صح القياس بها من أنواع المجهول، وكأنه فيما يشبه في عدله أن يكون كمثله.
غير أن الذي يكون من هذا لأهل الحرب من المشركين على هذا من
لبيت المال؛ لأنه مما لم يوجف في أخذه عليه فالعروض توضع/أ65/ فيه.
إلا المرتد في عبيده وقول: بالغنيمة.
الفيء
فهو
وقول: بالتحرير، والأصل تجعل فيه صافية تجمع للمسلمين في مصالح الدين فيجوز فيها ما قد أجيز في أمثالها من الصوافي (?) إلى يوم القيمة لا تحال عن حالها فتزال، إلا أن يضطر الإمام العدل إلى بيع شيء منها لعدالة، وله في موضع الحاجة خوفا من ضياع الأمر فيختلف في جوازه له، فإن عمل به في موضع ما يجوز له على رأي من أجازه لمثله، لم يجز لغيره أن يبطله من بعده، ولا في أيامه، لأنه يكون من حكمه في ثبوته لمعنى ما قد أجمع عليه
فكيف يصح لم أراد به النقض في حال بلوع المراد.
(1)
?) الفيء: ما أفاه الله على عبده. فاء الشيء يفيء فيئا وأفاءه الله إفاءة، إذا رده. وأفأت على فلان ما ذهب منه، إذا رددته عليه، والفيء يكون آخر النهار والظل في أوله لأن الفيء ما فاء فنسخ الشمس. يُنظر: الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد جمهرة اللغة تحقيق رمزي منير، بعلبكي، ط 1) لبنان - بيروت: دار العلم للملايين، ????م)، ج: ?، ص ????: باب كمواي. 2 الصوافي: الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها. يُنظر الرويفعي، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط?، (لبنان - بيروت: دار صادر، 1414هـ)، ج: 14، ص 463: فصل الصاد المهملة.
(?)
44