تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٥٣

وعسى في القياض بها أن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه، لأنه في الحكم، ولكنه مما

يخرج في النظر على معنى الصلاح لمن هي له في موضع ظهوره وإلا فلا جواز له، وقد مضى القول في ذلك.

قلت له وعلى قول من يجيزه /م66 / من مال أهل الإقرار، أو أهل الإنكار للفقراء،

فهل يجوز لهم في ثمراته أن يأكلوها قبل أن تدرك أم يمنع مَنْ أراده منها؟

قال: قد قيل بجوازه في موضع الحاجة منهم إليه، والمنع لهم مما جاز، لا أعلمه مما يجوز فيه لمن أراده بهم، وما خرج في النظر على معنى الاضاعة جاز فيه في المنع؛ لأن ضياع المال حرام على من رامه في حال.

ولا شك في الثمار من النخل والأشجار، أنها تختلف في أكلها؛ لأن منها ما يؤكل قبل الدرك، ومنها بعده، ومنها ما يؤكل في حاليه، وربما يكون لبعضها أغلب في أكله، فإن يؤتى

في كل شيء منها على أصله، وإلا فالمنع لا معنى إلا فيها لا يجوز فإنه مما يلزم تارةً ويجوز

على حال.

من

وأن يكون في المال قايم يلي أمره بالعدل من حاكم أو من يكون لعدمه لمقامه الجماعة، فالنظر فيه راجع إليه من ب???/ تقديم في أكله أو تأخير في موضع جواز

الأمرين، لما به من التساوي في الحالين، لا في //66 / موضع ما يكون التعجيل أولى أو