تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٥٤44
46
التأجيل لدفع الضرر في حق من حضر، أو ما يكون من الثمر والأنفع أولى أن ينتفع فيما به منها ينتفع في موضع ما يكون له فيها الخيار، لأي شيء يختار، والله أعلم فينظر في ذلك.
٥٤ / ١١٣
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.