تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٥٤

44

46

التأجيل لدفع الضرر في حق من حضر، أو ما يكون من الثمر والأنفع أولى أن ينتفع فيما به منها ينتفع في موضع ما يكون له فيها الخيار، لأي شيء يختار، والله أعلم فينظر في ذلك.