تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٥٦

تبيع

هذا، فلا غرم فيها، وبقي ما تولد عنها فخرج منها، والفرع لا شكّ أنه في الأصل، /أ67 / إلا لعلة توجب في حكمه قطع ما بينهما بالعدل في الشرع أو في نظر العقل.

وفي هذا ما يدل على أنه يكون في بقائه لأهله، وإن لم يلزمه العزم لأصله؛ لأنه مما أتلفه وبقي فرعه فهو لهم /م68 / فيما أعلمه، إذ ليس هنالك ما يوجب في الحق خروجه منهم

وزواله عنهم.

بما حدث في العين من تغييرها في الاسم واللون، فهي في الأصل من قبل، فأي

شيء أحالها عنهم فأزالها.

أهو التغيير لتبدل ما بين الصور في/ب118/ نفس الجوهر أو يجوز في الحكم، أن يكون من جهة الاسم لا غيره مما يدل عليه، لعلة موجبة له فيه، وليس كذلك في مثل هذا في معدن، ولا، نبات، ولا حيوان أو يصح في زمان أو يجوز في مكان، كلا لا مجاز لمثله فيما جاز العزل من ذلك فهو كذلك، ولأن جاز في الخصوص في شيء، لأن. يزول بما به يحدث في العين من التغيير فيه بغيره، أو من ذاته، في حين مثل الخمرة، وما لا يحل الأنبذة من المحرمة، والميتة، وما أهل به لغير الله، أو المخالطة ما أفسده حتى لا يمكن فيه محال، لأن يظهر في حال، ولا أن ينتفع به في شيء على حال، فإن ذلك وما أشبه إنما يكون لموجب المنع المقتضى في كونه لفسادها تحريما لها في اجماع، أو رأي على قول من يذهب إلى تحريمها، ما

دام بها عارض التحريم أو على الأبد فإن الخمرة على عدم حلها فما يختلف في خلّها.

??