تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٥٩

من الشركاء إلى عين، ماله إلا أني لا أجيز له أن يأكله في موضع الغنى حرما، وإذا صح هذا

فيما فيه بقاء العين في رؤية العين، فكأنه فيما يغيب في غيره عن رؤيتها أظهر في عين من

يرى.

وإن ترك فلم يذكر مثل (1) اللحم في الهريسة، والشحم، واللبن، والزبد، والخل، وغير ذلك من أنواع المعدن والنبات والحيوان، وإن لم /م ?? تكن أجلي، فليس أخفى على من له من الورى.

قلت (?): يرى بما يدل على أنها لا تكون لها شركة، فيما لا يكون من شكلها لما يكون

لها في مثلها.

وبالجملة فيما يوضع في غيره على سبيل المزاج، والمجاورة فلا يقدر على رده بعلاج في موضع يكون على عين الشيء على خلطه في غير بقية (?) مما يرى بالعين في ذاته، ويذهب من الرؤية بالكلية فيما ب120/ جاورها، أو مازجها، من غير ما فساد لأحدهما، في موضع ما يمكن فيه القسمة في / ??/ الحكم بعدم تفاضل ما بين الأخلاط في النوع، وصحة ما لكل فيه بالكيل، أو الوزن، أو يرجع إلى الرضى على جاز في الواسع من قسمه، أو الثمن في موضع التفاضل فيما بينهما، أو الجهل المقدار حق كل ذي حق فيه، أو يمتنع لمانع حق، أو

امتناع في عدل فيلحقه، ويجوز عليه ما جاز فيه تجاور، أو تمازج من نوع أو أكثر.

(?)

(?)

في (أ): في. في (أ): قلب.

في (أ): تقية.

??