تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ذلك.

من

فعز تفصيله وتعس، ولم يقدر عليه بحيلة فيقدر، حتى صار كذلك، فكله سواء في

وما خرج من هذا عن أن يكون من أنواع المكيل، أو الموزون، إلى ما لا تدرك فيه القسمة بكيل أو لا، وزن من المعدودات على اختلاطها حتى لا يصح لكل واحد عين ماله الخلطاء فإن صح الرضى على شيء، وإلا فالبيع لها لتقسّم ثمنًا على عددها فيما بين الشركاء، في موضع ما يكون في مبلغ القيمة منها على سواء، ولا يلتفت إلى ما يكون من البدل، والعنا في تحصيلها بالعدل، ولكن إلى الكمّ في حق كل منهم وإلى/م72/ تساويها في القيمة حال البيع لقسمها، فتكون القسمة على عددها، لا إلى غيره من البدل في تملكها بالقطع حالة التكسب في نيلها قبل الجمع.

وإن صح فإنه مما يختلف في المال فلا يكون الربح والخسران إلا على مقداره في المال، إذ لا يمكن أن تكون الزيادة على القيمة فيما قل ثمنه فصغر، والنقص فيما حلّ فكبر.

ومهما وقع التفاوت على هذا من أمرها فيما بين أثمانها فإن صح ما لكل منها من الثمن في الحال، فالقسمة فيما يبلغ إليه في البيع يكون على مقدارها.

وعسى في قسمها بالقيمة أن يجوز على رأي فيكون الترداد كونه حتى سبق في كل

واحد ما يكون من حقه كما صح له، وإن لم يصح فيها أو في شيء منها كذلك، أو زال العلم / أ71/ بالصحة في حق كل واحد عن معرفة الكم، ولم تعلم به الحجة، رجع الأمر فيها

52