تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٦١إلى الصلح ما أمكن فجاز، وإلا بقي على ما به من الاشتراك على هذا معلولاً، حتى أجيز فيه
لأن يكون مجهولاً، ولعلّ أن يكون التوقيف على هذا من أمره لمعرفة أربابه أولى به.
عسى أن يكون الصلح فيه ما أمكن، لأن يكون فيما يمكن تأخيره / ب ??? على ما
جاز فإنه من الممكن في نقسه لا من الممتنع مالم يمنع من كونه على الواسع في الحق مانع بالعدل لا يزجا (?) معه زواله على حال وله في هذا الموضع على هذا خلطه أن من
يرده إلى
جملة الشركاء، أو إلى من يقوم فيه مقامهم جملةً واحدةً، إذ ليس عليه من قسمة فيما بينهم
بشيء، في موضع العجز عن ردّه لكل شيء/م73/ على حده أو الجهل لما لكلّ فيه.
وإن كان
من
أحد ما به من
(?) الأسباب في الخلط لأجزاء يد بغير القسط، فإنه مما لا
ضمان عليه فيما فعله به من قبل أن يتوب إلى ربّه مع موضع الاستحلال.
وإن صار الممتنع من كون الانفصال فيما يمكن أن يكون في حال، وعن كون القسم
على ما جاز من الرضى في الواسع أو الحكم فهو كذلك ولا عليه من
أن
ذلك.
وعسى في البيع له على هذا من كل واحد منهم ما له فيه من حق على أحد من غير
يسمى
في العد أو الوزن يحد في موضع ما لا يدريه أو يدرك عده، لعلمه به
مع
جهله
بعين ماله، فلا يقرب أن يحده أن يخرج فيه فيلحقه معنى الاختلاف في الإباحة، والتحريم،
والكراهية، في موضع ما يكون فيه والمتاع في الجهالة على سواء.
(?) في (أ): يزجي. في (أ): قد كان من.
(?)
??