تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٦٣

في زمانه على الدينونة بضمانه، وليس إلى غير العكس من سبيل لمن رامه (?) بدليل، خلافا

ما (2) كان عليه في حال الدنيوية بالاستحلال، فيما لبس فأبلى أو أكل فأفنا، أو تصدق فأعطى، إلى غير هذا مما أشبهه في لزومه وكفى في حق أولي النهى.

فأنه يأتي على جميع ما فيه الضمان من شيء على من أتى في شيء، ما ليس له أن يأتيه

فيه وعلى هذا، فكأني لا أرى للماء شركة في الأطعمة في موضع ما لا بقاء لذاته، ولا في موضع ما يبقى؛ لأنه لا من نوعها وعلى جفافه منها فيكون بمعنى ما قد أتلفه، وليس لما يبقي

(1)

من الرطوبة في غير الشيء

ء عند ذهاب العين منه حكم، كما أن ذلك في ذلك في

الأرض / أ73/ والثمار من النخل والأشجار ونحوها كذلك في مثل هذا، لا سيما في حق الغير مهما كان بغير أمره، وإن بقي فيما فيه الفيء فله حكمه على الانفراد في موضع الصلاح أو الفساد، وما أشبهه في شكله لم يجز إلا أن / م75/ يكون في هذا كمثله.

وعسى في جميع الأنواع أن يكون لشيء منها شركة في الأجزاء، في موضع العجز عن تفريدها ()، ولربما أنّ الصور تختلف في النوع الواحد، فيمتنع في إشكاله من الشركة في العين لا فيما يكون من أمثالها حين لا يدري ما لكل واحد منها، وإن كانت الهيولي واحدة، فإنها لا تجمع في مثل هذا، وما يتوالد منها أجمع، فيكون حكم واحد، لاختلافها في الصورة

(?) في (أ): رامه به.

(?)

(4)

في (أ): لما. في (أ): عين.

(أ): تحريدها ولا ي موضع القدرة عليه إلا أنه بفساد شيء منها في تفريدها.

55