تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٦٤الموجبة لتباين أوصافها، اللهم إلا أن ترجع إلى حالتها الأولى من الهيولي أو إلى صورة واحدة منها، فتكون بالشركة في عينها أولى، فيما يمكن فيه أن يكون ذلك إن صار كذلك، مع معرفة الكم في كلّ ما لكلّ منها وبقاء الكيف على أصلها، بعد زوال فضلها المقتضى لردّها إلى ما هي به من قبل في حدها، أو إلى ما يرجع إليه فيكون على سواء فيه حال كونه في حين صحه من غير ما فساد في عين، ولا لغير شيء/ب123/ موجب في شيء لوضع في أرذليه أو رفع في أفضليّة، وإلا صار إلى البيع على ما ذكرنا من شرطه في الكمية إلى ما زاد عليها من الثمينة.
فيما يحتاج فيه إلى معرفة الثمن، بتوزيع القيمة على مقداره في الزمن إن صح، وإلا
فالصلح على ما جاز فيما فيه يختار الشرط، وإلا بالجهل أولى بما يعتل وما أمكن فيه التميز (?
لما بين اخلاطه، إلا أنه لابد من الفساد لشيء
(1)
ء منها على هذا من أمرها في موضع/أ74/
التفاضل، فالغرم على الفاضل على نظر /76م / العدول في ثمن المفضول، كما يلزم في غرم
مه
من مثل، أو قيمة، في حكمه إن صح، وإلا فالقول فيه إلى الغارم مع يمينه عند التخاصم في
موضع لزومها له بالطلب لمن. له عليه، وأما أن ينظر في قيمتها أو إلى قيمة الأفضل مجردًا
هي
عن الارذل ثابتًا، ليعرف ما بقي له من نقص الثمن عنهما، فتارة يكون له بقيمة وتارة يذهب في غير شيء في موضع ما لا يبقى له شيء، ولين بقى فربما زاد أو نقص عن ثمنه على هذا، فكيف يصح في حقه أن يوكس فيه وحده أو بطل بالكلية أو أن يكون الزيادة عن
(1)
في (أ): الثمن.