تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٦٥ثمنه، مهما كانت في حين له دون الأخر منهما إني أرى هذا مما يختلف في مثل هذا يكون فيه يمسك حال من التردد على حال.
عن أن
وليس الأول كذلك في عدله فهو الأولى فيه بمثله، وإن يقع التساوي في ذلك بينهما
فالتقويم لكل منهما مقدارا في نفسه منفردا.
ومن بعده فالبيع لهما ثم القسمة للثمن فيما بينهما على مقدار ما صح لكل واحد فيما
صح، وإن لم يصح فالمرجع فيه إلى التّراضي ما أمكن فجاز وإلا صار بمنزلة ما لا يعرف لمعنى ما به من الجهل بكمية ما لكل واحد في الأصل وإن أتلفه من بعد التوبة ظالمه على هذا
فهو غارمه.
الغير،
وما عاد من هذا إلى ما لا قيمة له على هذا ولا مثل ولم يقدر على عزله من ولا أن يرد لربه من الجملة في تحقيق ولا تقدير، فلا شيء له؛ لأنه بمعنى ما قد تلف على
حال، ولا يبين لي فيما لا يدخل عليه من الأطعمة أو الأشربة ما لا يمكن معه أن م77/ يرجع إلى الحلال في شيء ينتفع به، إلا أنه في الحكم ما قد أتلفه على هذا لحرامه، وإن بقي في نفسه ما أجمع عليه بأنه حرام في الإجماع، أو على رأي من يذهب/أ75/ إلى تحريمه في / ب 124 موضع الاختلاف بالرّأي لا على رأي من يحله فيجزيه، فإنه على قيادة لأهله، كما هو به في أصل (?) وليس له أن يقضي عليهم فيه برأي في موضع الرأي، مثل الدابة من الحلال فيذبحها على هذا من التغلب على أربابها لا على الرضى من أصحابها، فتلفها على
(1)
في (ج): أصله.
57