تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٦٧

وعسى في الحب على بذره في الأرض أن يكون إتلافا في موضع ما لا يقدر على

اخراجه منها، والزرع لصاحبه، ولو قيل فيه بأنه يتبع الحب في حكمه، ولا عرق للظالم ولا

عرق على من ظلمه لم أبعده؛ لأنه فرع المحبة، إلا إنه لم يأت في المحرم إلا أنه له.

وقيل للفقراء، ب 125 / فإن يكن أذن (?) لفقره فيما يحتاج إليه الزرع فله أن يخرج

منه

لوفاء دينه فيه مقدار ما عليه من ذلك، وعليه في الحب على ظلمه لازم غرمه، ولا فرق بينهما في هذا إلا فيما يتلف على أيدهما من قبل التوبة لا فيما يبقى، ولا فيما يذهب على التحريم من بعدها، فإنها فيه على سواء فيما يلزم فيه الغرم بالقيمة أو المثل فيما يكال أو يوزن، إلا أن يقع التّراضي على القيمة في موضع جوازه، وإلا فالمثل فيهما فهو الأصل كما لزمه من جيد أو ردىّ أو ما /م79 / بينهما فيما يختلف في هذا، وإن لم يعرفه ولم تقم فيه الحجة به عليه فالوسط في الحكم والأفضل في الاحتياط أفضل ما لم يمنع من جوازه مانع، والأرذل بالرضى لا غيره على ما جاز فيهما، ولربما أن يكون في غيرهما مما يدرك فيه المثل أن أدرك وإلا فالقيمة هي التي ترجع إليهما فيما لا يكال ولا يوزن يوم الحكم لما يكون فيه

الغرم.

وليس عليه فيما قل

من

الأثمان النقصان، وإنما عليه فيما يبقى معه أن نقص في ذاته من

لضعف في جسمه أن يرد معه فضل ما بين القيمتين على رأي، وأن يتلف على هذا من قبل

??

في (أ): أدان.

(1)