تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٦٨من يخرج/أ77/ من ضمانه، فأفضل الثمنين يوم الأخذ في المحرم أو الرجوع إلى الله فيمن دان
ويوم إتلافه على التحريم.
فإن المستحل لا يلزمه فيما أتلفه من شيء على الدينونة شيء من الغرم في الواسع ولا
في الحكم، وما بقي في يديه من الصرم فهو لأهله تبع في حكمه لأصله،
فإن جعله في أرض نفسه فسلا فصار فيها نخلا فهي لهم ويتبعها ما أخرجته صرمًا من
جذعها؛ لأنها غين مالهم، وليس لأرضه ولا له شيء من زيادتها وعليه أن يردّها إليهم أو القيمة نخلا بغير أرض.
وفي قول ثانٍ أنه يردّ مثلها يوم أخذها أو قيمتها كذلك يوم
الحكم.
وفي قول ثالث: يوم أخذ صرمًا وما زاد فله على قياد كل منها؛ لأنها ناشية في أرضه،
ومختلف في الخيار لأيهما يكون على هذا فقيل لربها، وقيل لصاحب الأرض.
و في/م??/ قول رابع: إن كان في قلعها ضرر في نظر العدول فالقيمة، وإن كان لا
ضرر فهي لأربابها تقلع فتكون له مقدار ما تحمله من أرضه ترابا يرد إليها.
وفي قول خامس: أنه يقلعها فيردها إلى من هي له على ما جاز له، وما أخرجته من
الصرم والغلة قول فيه أنه له، وقول لربها.
وإن فسلها في /126/ أرض صاحبها لا عن رأيه فالقيمة عليه له مقلوعة.
60