تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٦٩وقول ثانٍ: غير مقلوعة.
وفي قول ثالث: يلزمه فضل ما بينهما.
وإن فسلها في أرض الغير لا على معرفة بأمره من أهلها، تركت على حالها بعد أن
تحيي فتكبر، وعليه غرمها على ما ذكرنا من الاختلاف في قيمتها يوم كما هي به يوم الأخذ.
أخذها، أو يوم غرمها
وقيل يقلعها والردّ على الأرض /أ??/ قدر ما تأخذه من ترابها.
وقيل بالمنع لقلع إن أمكن وإلا فالقيمة كما يكون لها صرمة أو نخلة على رأي آخر في موضع ما يكون كذلك.
حجه
وعسى في هذا من قلعها أن يكون فيما صح له، أو قدر عليه في غير مكابرة لمن له فيه المنع بالحق في حكم الظاهر، لا في موضع ما ليس له، وإن تمت على ما هي به حال
القلع من غير ما زيادة فيها فالمثل، أو القيمة يوم غرمها كما هي به في حال أخذها في حكمها، وقيل يوم تلفها، ولا فرق بين المستحل والمحرم فيما بقي (?) هذا
من بعد التوبة فيما
أعلمه، إنما الفرق بينهما فيما يتلف على أيدهما من قبلها، فإن الضمان على المنتهك لما دان بتحريمه لازم ولما أتلفه /م??/ على التحريم من مال الغير غارم دون المستحل، لما ارتكبه من
(?) في (أ): يبقى.
61