تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٧١

الفصل السابع: فيمن يكون من المستحلين على الظلمة تارك للتوبة

وحكم ما خلفه من الأصول وغيرها وحكم التائب من ذلك بعد ادعائه

للناس إلى ما استحله أو حرمه من ظلم وغير ذلك] (1)

قلت له: / 79/ وإن بقي هذا المستحل على حاله من غير توبة تصح له في استحلاله،

فهل لمن ظلمه في شيء أن يأخذ من ماله وإن صح له عليه أيحكم به، فيما يتركه من بعده، وإذا صح له المتاب إلى الله تعالى من ظلمه فأدعى فيما أتلفه من أموال الناس بالباطل في حاله، أنه إنما أتاه على سبيل الدينونة بحلاله في شرك أو إقرار، أيكون القول فيه قوله، فيقبل

دعواه.

قال: قد قيل فيه إن في /م82/ حكم التحريم يكون / ب ??? / على حال حتى يصح له،

أو عليه كون الاستحلال في لزوم ما أتلفه من نفس أو مال وما لم يصح الإنكار فأولى به الإقرار، وقوله في فعله إنه ممن دان بحله لا يقبل في دفع ما يلزمه من الغرم؛ لأنه في معنى الدعوى لإزالة ما صح عليه فلزمه في الحكم.

وعسى أن يجوز فيما يخرج على الإقرار به في حاله فيلزمه في نفسه أو ماله، وإن لم يجز على الغير فيما يجر به مغنمًا، أو يدفع عنه مغرما في لزومه وعليه لمن صح له، إلا أن يصدقه

من

له الحجة فيه في موضع ما يجوز منه له، وإلا فلا مجاز لجوازه فيما جاز حتى يصح له

(?) زائدة في النسخة (أ).

63