تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٧٢فيحكم به، فيما أرتكبه من المظالم، وفارقه (?) من المآثم، فيكون على ما
صح
له، وعليه فيما
له، وعليه من قبل التوبة أو بعدها فيما يتلفه، أو يبقى في يديه على ما جرى به
الذكر فيه، بأنه ليس عليه فيما أتلفه كذلك على وجه الظلم بعد الرجوع إلى
الله
شيء من
الغرم، ولا لمن ظلمه أن يأخذه فيما ظلمه، إلا بما يكون في يده بعد لوجوب (2) رده إليه لا فيما أتاه، فإنه ما ليس له عليه ولا له في ماله على وارثه من بعده شيء فيه وإن لم يصح له
توبة.
وإن صح شركه بربه تعالى حالة ظلمه، فأجدر فيما أتلفه على الظلم، ألا يكون عليه من بعد المتاب إلى الله /???/ شيء من الغرم في الواسع ولا في الحكم، وما بقي في يده فلا بد من رده إلى أهله على ما جاز له من الرد في عدله.
وفي قول آخر: أن يكون الإقرار يمحي ما قبله من الأوزار،/م83/ فهو له ولا شيء عليه، فيما يكون في يديه، ولا فرق في هذا بين المعلوم والمجهول من العروض والأصول.
وعسى في ثبوته إن صح فيما استحله أن يكون في جميع ما يجوز أن يقع عليه الأملاك من أموال المشركين، وأموال المسلمين، لا فيما لا يجوز أن يملك بحال، ولا يقع عليه الملكة
في حال، فإن ذلك لخروجه شرعا مما لا يجوز أن يدخل فيه قطعا.
(?) في (أ): وقارفه.
(?) في (أ): الوجوب وجوب.
34