تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٧٣

وما بقي له أو في يديه من ثمن ما باعه من الخمر أو الخنازير، على من تجوز له في دينه

أن يبيعهما عليه حال شركهما على ما جاز فيما بينهما من البيع فيهما فهو له.

وفي قول ثان أن له ذلك فيما قبض من ثمنها دون ما لم يقبضه.

وفي قول ثالث: أن ليس له على ما بهما من الحرام في ثمنها أن يأخذه حتى يحوله في شيء من الحلال فيجوز له.

وفي قول رابع: ليس له ذلك فيهما لأنهما من /??? / الحرام وثمنها كذلك فلا ينتفع به. وما جاز عليهما من القول فصح جاز، لأن يأتي على مثالهما من المحرمات في الإجماع، أو في رأي من يذهب في الرأي إلى تحريمهما بالرأي في موضع جوازه، وما جاز لأن يخرج فيه جاز لأن يخرج في جوازه لغيره من يديه بعد إن يصح معه، إذ لا يجوز فيما جاز له من بعد هذا، إلا أن يجوز منه لغيره على قياده، وما لم يجز له فلا يجوز لغيره منه من بعد الصحة

فيه، وما لم يصح معه فلا إثم عليه، وإن علم أنه غيره فليس عليه من علم غيره شيء، ولا من معه / ???/ من علمه أو لغيره ممن تقوم به الحجة عليه، وعلى

ظلمه، وإن ما عليه فيما صح

كل في موضع الرأي والاختلاف بالرأي أن يعمل على ما أبصره أعدل، وله أن يتبع الأفضل

في موضع جوازه له، وليس له أن يترك ما يراه إلى ما لا يراه في موضع ما ليس له، والله

أعلم، فينظر في ذلك.