تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٧٤

قلت له: فإن توقع على أرض غيره فزرع في الزرع، وفسل فيها النخل، وغرس الأشجار، وبنا المنازل بالأجر، أو اللبن، أو الأحجار، وردّ الماء، فيسقى به أو كسره لا

لشيء غير الضياع، وسكن في الدار، وأكل من الثمار على سبيل الدينونة باستحلاله في إقراره أو الانتهاك لما دان بتحريمه في اصراره، وبعد ذلك ندم، فتاب إلى الله مما

ظلم، فما الذي عليه لأهلها وله فيما أتلف على هذا، فأمضى أو ترك في يده، فأبقى من ذلك.

استحلال

قال: قد مضى من القول فانقضى في دين الله تعالى، إنه لا شيء عليه فيما أتلفه على من الأنفس والأموال بعد الرّجوع إلى الله، من أي نوع كان من أنواع جنس المعدن، أو النبات أو الحيوان فيما أعلمه في هذا فأعرفه حتى الإنسان، وإن المحرم يلزمه أن يغرم ما فيه الضمان من جميع ما أتلفه من مال الغير على سبيل البغي أو العدوان، وإن كان لا فرق بينهما عند من أبصر الحق فيما بقي في أيديهما، فالفرق يبنهما فيما يتلف على هذا من قبل التوبة على وجه الظلم.

في قول أهل العلم لا فيما يبقى فإنه لأهله فالرد عليهما فيه على ما جاز لهما/م85/

في الواسع أو الحكم.

وما

أتلفه

بعدها فالمثل أو القيمة في الغرم، ولا شك أن لصاحب الأرض أن يأخذ

من

المتوقع عليها بإخراج ما زرع، وإن لم ينبت في أرضه بعد أن قدر على إخراجه/ب129/

منها حبا أو ما يقدر عليه وإلا /???/ فلا شيء له فلا شيء له فيما لم يخرج منها زرعا

66