تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٧٥ونبت على هذا فيها من حبّة فالخيار لربها، لا للمتوقع في بدل ما يكون لها كذلك أو الأخذ
له بإخراجها منها.
وفي قول ثان أن الزرع لصاحبها وليس لمن توقع عليها في الزراعة شيء.
وفي قول ثالث أن له ما أنفقه من البذر فيها وغرمه من المؤنة عليها دون ما عمله
بيديه فإنه مما لا حق له فيه.
وعلى قول رابع: ليس له إلا بذره.
وفي قول خامس: أن له مع بذره وأعناه.
وفي قول سادس: لا بذر له والزرع لمن له، ولا بد له من أن يكون عليه ضمان ما
هي
يلحقها من الضرر من أجل ذلك، وإلا فلا له ولا عليه إلا المتاب إلى ربه من سوء دينه.
وكذلك فيما يفسله من النخل، أو يغرسه من الشجر، فيما على وجه التعدي لأهلها
في غرسها أو فسلها، وما عاش منها فالخيار فيه لصاحبها، بين أن يعطى القيمة كما تكون له في حالة قايما بلا أرض، أو يأخذ المحرث في ماله على هذا بزواله.
وفي قول ثانٍ له قيمته كذلك يوم يستحق عليه قايما بلا أرض وعليه غرم ما أفسده
من أرضه.
وفي قول ثالث: أن له/م86/ قيمته مقلوعا ملقى على الأرض.
67