تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٧٧

وإن تكن العمارة في شيء من الصوافي على هذا أو عليها (?) فكذلك، إلا أن يكون

النظر في تركها على حالها أو الأخذ له بزوالها، على ما يخرج فيه من الصلاح إلى أولي الأمر من حاكم، أو جماعة المسلمين، في موضع ما يكون لهم النظر فيها، أو لمن يقوم به في موضع ما يكون له أو عليه لمعنى الصلاح أو الضرورة، وإن كانت في دمّ لأهل بلد فأتى ما يراه

جباه البلد من أهله أصلح، من هدم أو ترك، وليس لهم فيما تركه الصلاح إلا تركه على

حاله.

وفي قول الشيخ أبي

—

رحمه الله تعالى والقول فيما يكون من العمارة في

الصوافي، أو غلتها كذلك في موضع المصلحة، لا في موضع المضرة، فإنه مما يحكم عليه بصرفه معها ولا شيء له، وإن كان له هنالك شيء من الأسباب في العمارة، وكان (3) الصلاح في تركها بلا ضرر فيما يقضي به حكم النظر خير بين أن يغرم له/أ84/ ما عنا وغرم ليترك على حاله، وبين أن يخرجه منها وأي شيء اختاره، فله إذا كان إنما عمره لمنافعه، وإن صح فيه بأنه لمنافعها لم يكن له مع ظهور المصلحة فيه، إلا تركه لها، ولا لغيره

(1)

(?)

في (أ): غلتها.

هو

الشيخ محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي من بلدة كدم وهو علم محقق أشتهر في المذهب الإباضي، وهو من كبار المحققين المبصرين، وهو إمام المدرسة التروانية، وكان الشيخ زاهدا تقيا وورعا، من ضمن مؤلفاته: الاستقامة، وهو زيادات على الإشراف المنذر النيسابوري. ينظر: البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع

ج ?، ص???.

سابق

) في (أ): وإن كان.

69