تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٧٨

أن يخرجه منها، ولا إن يزيله عنها، ومهما اختار الرد لما بذله فيه مع الكرى (1) لما فيه، في

موضع

ماله أن يختار لأيهما شاء.

أعجبني أن إلى نفس البناء فيستعمله حتى الوفاء، ولا يأخذ من غيره شيئا إن

يرجع

من

أهل

كان لعمارته غلة، إلا أن تكون المصلحة في غيره، فالنظر إلى من يلي أمره بالعدل الفضل، /م??/ وإن لم تكن له غلة يوفي بماله فيه، فلا بد له من أن يعطى حقه، فإنه لا سواء عليه فيما له كما لابد له فيما استعمله في تحريمه من الدور على الوجه المحجور، أن يؤدي لأهله قد ما يستحقه من الكرى (?) في نظر أولي المعرفة من ذوي العدل إن أمكنه، وإلا فالنظر إليه فيما يلزمه إن كان لمثله قيمة، وإلا فلا شيء لمن هي له عليه، ويكون انصافه من نفسه لغيره في مثل الحاكم فيما به يحكم على الغير /ب131/ إن لو نزلوا إليه.

وما أخذه من الماء فسقى به أو كسده لغير شيء ينتفع به في شيء لا على الرضى من الفلج، أو من الأبنية، فشربه أو أهرقه عدوانًا على أهله، فعليه في أثمه أن يودي ما يلزمه فيه من غرمه لمن عرفه، وإن لم يعرفه فهو المجهول، ويخرج فيه فيلحقه من القول ما قد أجيز فيما لا يعرف ربه؛ لأنه من ذلك فحكمه كذلك، ويجوز فيما يكون من الفلج في بعض القول

??

في (أ): الكراء.

في (أ): الكراء.

(1)

(?)