تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٧٩على هذا أن
يوضع في صلاحه من حيث يجمع الكل ممن (?) له فيه قبل أن تفترق السواقي في
رأي من أجازه.
وعسى في تركه على حاله لربه أو الوضع له فيمن يجوز له من الفقراء على ما جاز فيه
على هذا الرأي أن يكون به كأنه أولى؛ لأنه أصح فيما أرى، وما أكله من ثمار (2) النخل
والأشجار فهو عليه كما / 85/ يلزمه في العدل من قيمة أو مثل، إلا أن يكون فسله
من
في
أرض غيره متعديا في فعله، فهو له في أصله.
فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه، له، وضمانه عليه، لقول من يذهب
إلى / م89/ أنها له وعليه أن يخرجها.
وقول من يقول بالخيار لرب الأرض بين القيمة مقلوعة أو على حالها أو القلع لها فإنه مما يدل (?) على أنها له، ولا ضمان عليه فيما أكله منها ولا في شيء مما يكون منه بها.
وعلى قول من يذهب إلى أن له قيمتها صرمة.
وقول من يقول إنه لا شيء له ولا بد له على قيادة من أن يلزمه ما أكله من الغلة إلى
غير ذلك، مما يلزم فيه الضمان على من فعله؛ لأنه مما يدل على أنها تبع لأرض، فهي لربها
ولا شيء لمن ظلم، إلا ما أوجد (?) الرّأي من قيمتها صرمة أو مثلها على رأي آخر.
(?) في (أ): فيمن.
(?) في (أ): ثمر. (?) في (أ): يدرك.
??