تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٨٠

والشجرة في هذا مثل النخلة في الأصل والثمرة، سواء فيما أعرفه فيهما؛ لأني لا أدري

الفرق ما بينهما.

هذا

وإن يكن أخذه لهذه الفسلة من مال الغير حُرما (?)، فلا بد وأن يكون عليه غرما، على أمره في أكلها وجميع ما يكون منه بها في فرعها أو أصلها، مما يلزم في الضمان

من

لأهلها.

وعسى

أن يلحقها معنى الاختلاف في أنها تكون لم هي له في الأصل، لقول من يقول بقلعها على ما جاء من الرأي فيه أن صح له ذلك، أو أنها لم له الأرض،

لقول من يقول أنها بعد أن تنشا في أرضه تترك له على حالها، أو يكون (3) /ب132/

سارقها أو الغاصب في ظلمه قيمتها كما يكون لها على الاختلاف في ذلك من القيمة.

وقد مضى من القول ما يدل على هذا كله لمن نظر إليه بعين مبصرة، والقول فيما يأخذه من الرموم، أو الصوافي، أو أشبهما/م90 صرمًا، أو شجراً على ما لا يجوز له

كذلك،

وما

أتلفه منها فأضاعه أو أكله فهو في حكمه قبله لمن يكون/869/ أهله.

(?) في (أ): أوجبه.

(?) في (أ): حراما. (?) في (ب): يكون على.

??