تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٨٣فأين موضع الخروج منها على هذا لمن يدعيه بعد الدخول فيما لمن يدعيه، وليس فيه
ما يدل عليه في عموم ولا، خصوص أني لا أعرفه مما يجوز فيصح في شيء من النصوص، وربك أعلم وبمن هو أقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً، وليس هذا مما نحن فيه، ولكن قد مال بنا الذكر إليه، فلنرجع إلى ما كنا نصدره في القول لتمامه فيما قد توقع عليه من الرموم أو العوايب أو الصوافي فزرع فيه، لا على ما أجيز فيها فشرع، ولكي يعمل به فيتبع، ويكون حجة لمن بلغ إليه أو عليه فيما له أو عليه في موضع لزومه أو جوازه لمن رامه أو جاز له، فالرموم لمن هي لهم في أصلها لا لغيرهم ممن ليس (?) من أهلها.
والقول فيمن تعدى عليها من الغير لا شيء من الأسباب في زرعه لها /???/ أو لشيء
منها، كما ذكرنا فيما له وعليه في الزراعة لمال الغير لا على الواسع من الرضى ولا على ما لأهل
جاز له، فإن هذا من ذلك، والعوايب على من لا تجوز له كذلك؛ لأن جوازها إنما هو الفقر على رأي من أجازها لهم، أو لبيت المال، وليس لمن يكون من ذوى الغنى حق في مطلق ما أبيح فيها، إلا ما يدخل به في الجملة من جهة ما يكون له في بيت المال على الخصوص في جوازه له حال ثبوته، أو يكون في موضع فقره، وإلا فلا سبيل إليه ولمن شاء أن يمنع من ليس له فيها أن يزرع، وعليه في موضع القدرة على منعه/م93/ تما ليس له في أصلها أو فرعها (?)، وإن يحول بينه وبين ما زرعه / ب134 / على التغلب في زرعها، ومهما
أمكنه القيام بصالح هذه الزراعة منها لمن يستحقها على معنى الاحتساب في موضع لزومه له،
(1)
(?)
في (أ): ليس له.
في (أ): وأفرعها.
75