تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٨٤

لم يجز له أن يتركها في موضع المخالفة عليها من الضياع، وله في موضع جوازه له على ما

يسع منها في قول من أجاز هذا فيها وليس عليه أن يقوم بها من غيرها.

وإنما ذلك إليه أن اختاره لمعنى في الفضيلة إرادة به الله وللمسلمين لا للملعونة فيها على

باطل، ولا على سبيل الأثرة (?) بها لنفسه من غيره، إلا في موضع ما يجوز له ما لم يعارضه

بالعدل فيها من لابد له من الخروج منه على موجب الحق إلى من يبرأ بأدائه إليه ممن يجوز

مثله فيما لم يأخذه بعد، فيكون له لا لغيره إلا ما زاد على ما يجوز له، فإنه

من الفقراء، ويكون بمنزلة الحجة فيما له وعليه في قبضه منه لأنفاذه، فيما يجوز له فيه على ما جاز له أو لبيت المال على رأي من يجعله له وللزارع حكمه على ما جاء فيه في موضع ما لا يجوز له والنظر إلى من يلي به إليه حتى/891/

ص??) التزول إلى من يلي الحكم، فيكون له لا إلى غيره فيما بينهما به يقضي الرأي

إلى ذلك، ومهما كانت في حين هذه الزراعة من ذوي الفقر فقد مضى من القول ما يدل عليها في موضع ما يكون بها قايم، وإلا فالنظر فيه من موضعه، وكفى عن إعادته مرة

أخرى / م 94/.

(1) الأثرة: يقال رجل أثر: يستأثر على غيره بالخير، والأثرة: المترلَة يُقَال لفُلان عِنْدِي أَثَرَة وتفضيل الْإِنْسَان نَفسه على غيره. ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، صه: باب الهمزة.

76