تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٨٥

والقول فيما قد ترك من الصوافي فياء بين المسلمين على هذا في زرعها لمن يجوز له

أكلها في الإجماع، أو على رأي من أجازه له؛ لأنهما سواء في حقه، وعلى قول من لا يجيزها

لمن يذهب إلى أنها لا تجوز له على رأيه فتكون.

والغايب في حق الغني على حال، في موضع ما يجوز له أن يأكل منها وما جاز في

الأكل، جاز لأن يخرج في الزراعة لمن يجوز له أو يمنع من جوازها؛ لأنها من ذلك فلا فرق

فيما بينهما.

وما أتلفه منها فصار عليه أو بقى في يديه مضمونًا، أو على معنى الأمانة، وأراد

منه

التخلص إلى من يكون له به خلاص فالي الإمام، يؤديه أو إلى من يكون بمقامه في الإسلام،

من الولاة أو الحكام، وإلا فالجماعة من المسلمين أو إلى المحتسب على ما به من الثقة لظهور

أمانته،

وصحة عدالته في موضع جواز الاحتساب في القيام بأمره، وإلا فالثقة

عدمه مع

لهؤلاء، وإن لم يحتسب في ذلك على رأي من يجيزه له فيها لزمه لا إلى غيره ممن لم يترل

معه

بمنزلة الحجة له، وعليه فيما يكون فيه النظر من هذا إليه وإن / ب 135/ يتولى إنقاذه على ما

جاز له في موضع جوازه فيمن يجوز له أو في مصالح المال جاز له على حال.

VV