تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٨٩

توضع في بيت المال لمصالح المسلمين في أعذار كلمة الدين، فيكون فيها حق للفقراء

والمساكين، في موضع جوازه لهما في إباحة أو لزوم في حقها.

وللغني على رأي من أجازه له مثل ما للفقير من هذا في / ب???/ موضع جوازه لهما وعلى ثبوته كذلك، فيجوز لأن لا يكون عليه فيما ظلمه منها فلزمه من بعدها على قياد هذا الرأي غرم كما أنه لا يبقى على حال معها إثم في موضع ما يلزمه في الإجماع، أو على رأي في موضع /م??/ الرأي، ويجوز له في موضع فقره أن يبرئ نفسه مما لزمه على رأي من أجازه له، في موضع فيما عليه حال جوازه لمثله كما أن له فيما في يديه في موضع ما يكون

فيه النظر إليه أن يفرقه على ما جاز له أو يأكله من غير ما جرح عليه في أكله. وللغني على

قياد رأي من أباحه له في موضع جوازه كذلك.

ويعجبني لمن يلي أمرها

أئمة العدل أن من

يدع المبتلى في موضع الاختلاف في لزومه وما جاز له من الرّأي أن يعمل به فيما أسلفه، فلا يؤاخذه من بعد التوبة فيما أتلفه، وإن أخذ منه حكما فلزمه فيه غرما، على رأي من يرى ثبوته عليه حتى يؤديه على ما جاز له فيه في موضع /???/ جواز العمل به له لزمه من حكم إمامه، فيما يكون لزومه في أيامه، على أمره حال قيامه، ولم يجز له في إلزامه، إلا أن ينقاد لأحكامه، وإن كان في الأصل مما

هذا

من

يختلف في لزومه ضمانه بالعدل، فليس له في الإجماع على حال غير الاستماع، والطاعة

والإتباع،

لما

به يقضي في هذا أو ما أشبهه عليه؛ لأن الأمر فيه إليه، فلا سبيل إلى رده في

حال، ما لم يخرج من الصواب على حال وليس له أن يعارض فيما تقدم على قيام كون

??