تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٩٠ضمانه، ولو كان لزومه في زمانه، فإن ذلك لا إليه، وإنما هو لمن يلي به وعليه، ومن القول
الفصل، فيما يلزمه من العلة أو الأصل، وإن يلحق في غرمه، كل به في حكمه، فيجوز
عليه/م99/ ما قد جاز فيه.
وعسى في الأمرين، أن يلحقه معنى الاختلاف في خلاص به في ا
معه
ما به يبرأ به أو لا في الحكم والثقة أحب إلي، فإنه مع وجوده أولى، وبالمأمون في موضع
الضرورة على معنى الأطنان كفاية.
وإما أن يؤديه في طلب الخلاص إلى من يجهل فلا يدري ما به يعمل، أيجوز فيه أم يعدل، فلا وجه لمن أراده إلا المنع فيما يغيب عن علمه من إنقاذه له فيما جاز وفيما لا يجوز له بظلمه، وإذا كان الأمر كذلك في مثله، لعدم صحة عدله، فكيف بمن يصح عليه ما يدل فيه على الخيانة، أو تلحقه هناك أسباب التهمة لعدم الأمانة لما به من أحواله يظهر، أنه على هذا من أمره الأجدر أن يقضي من الإجازة فيحذر.
وليس في أعمال السلطان / ب???/ الفاجر على مثل هذه الأعمال الخائن في حكمه، ولوجود ظلمه فدع عنك أمثالهم فليس منهم على ما فيه أنت من هذا بأمين، وإن أكثر من الصيام، وصلى/ 94/ بالليل والناس نيام، وحج إلى بيت الله الحرام، فزار المصطفى في كل عام، فإن ذلك كله ليس بشيء؛ لأنه هباء، فأنى يكون له من عمله إلا الغناء، والكلّ والشقاء؛ لأن العلي العظيم الغني، لا يقبل الشركة، فكيف يجوز عليه أن يرضى من العمل
??