تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ٩٨الفصل التاسع: فيمن ارتكب شيئا من المحظورات وأنواع الكبائر من
اهراق الدماء ونهب الأموال في حال المحاربة منه تقيا وعدوانا وحم الديات
على من فعل ذلك] (?)
قلت له: فإن كان قد زاد على هذا فأتى من المحظورات في زمانه، ما قد أتاه
عن
رأي
نفسه أو بأمر سلطانه، فأصاب في ذلك من الدّماء والأموال ما أصابه بغير الحق، على المحابة لأهل العدل أو على غيرها من التعدي على الخلق، فقتل من الصغار والكبار، غير واحد من العبيد والأحرار، وأهدم المنازل أو حرقها بالنار، وقطع النخل والأشجار، أو أتى على أصلها بالقلع، أو ما دونه من إضاعة الفرع، أو فساد الزرع، إلى غير هذا من الزنا، وأكل الربا،
وأخذ الرُّشا، وشرب الخمور، ونفخ البوق، والزمور، وضرب العود والزهرة، ودق الطبول،
وفي/أ100/ أمثالها الملاهي، حتى إذا أفاق من غمّه، ونظر في حاله، وتفكر في ماله،
من
ندم
فتاب إلى الله تعالى وأراد الخلاص من هذا فسأل ما الذي يلزمه فيجب عليه مستحلاً كان أو
محرمًا فعرفه ذلك.
مي
قال: ففي قول المسلمين أن القتل على ثلاثة أوجه، العمد وشبهه والخطأ، وما
دونه من الجراح وغيره من الجنايات على الجوارح، وغيرها من الأعضاء في البدن مع
الضرب على هذا الحال.
(?) زائدة في النسخة (أ).
??