تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٣٥الأرش، أو الدية لما أُصيب من الأعضاء وغيرها من البدن كما له في العمد، وعلى رأي آخر فيما
بين الخطأ والعمد.
ولا قصاص في الخطأ، وإنما فيه الدية والأرش على حال، ولا نعلم فيه من قول أهل العلم في شيء إلا أنه يرجع إلى المال، فيكون على العاقلة فيما صح له فبلغ ربع خمس الدية الكبرى، وخمس من الأبل.
وفي قول ثانٍ إنها لا تعقل إلا ما زاد على ذلك.
وفي قول ثالث: إنها تعقل نصف عشر الدية من الذكور والأنثى".
(4)
وفي قول رابع يروى عن الربيع ? / ????/ -رحمه الله - على أن الدامية على أدنى / ج ??? / الناس إليه، والباضعة يرفع إلى من فوقهم، وعلى هذا يكون فيما زاد حتى تبلغ إلى من الدية، فيكون على العشيرة كلها، وعلى كل رأي فإن لم تبلغ إلى ما في قوله، أو أنه له ما يدعيه، ولم تصدقه العاقلة فيه، فهو في ماله فإن مات من ذلك، فالقول في الدية
الثلث
لم يصح كذلك.
?
وإن عفي عنه من دمه، فهي عليه، وليس ذلك من عفوه بشيء، وإن أحلّه أو أبراه مما لزمه، أو تصدق به عليه في ثوائه حتى يموت على ما به، أو في موضع ما يجيء ويذهب في الذي به مما أصابه جاز له في هذا الموضع دون الأول، فإنه مما ليس له في ذلك، وقيل: بجوازه فيه.
في (ج): العدل.
في (ج): الذكران والإناثي.
الربيع بن حبيب بن عمرو، الفراهيدي، ولد سنة (80) في غضفان وتوفي فيها سنة (175) هـ، من أشهر آثاره مسند
الإمام الربيع بن حبيب ويسمى
، كذلك بالجامع الصحيح. يُنظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، ط ? (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، (1428) هـ - (2007) م)، ج ((1) -
(2))، ص (235).
(4)
في (ج): ترفع.
في (ج): فتكون.
في (ج): عفى.
??