تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٣٦وإن أوصى له به، فهو في الثلث على حال لا في جملة المال، وقد مضى من القول فيه
ما يدل عليه؛ لأن هذا وذاك في هذا على سواء، وكله فيما فعله عن رأيه بيديه في هذا كله.
1
وبقي ما قد أتاه ب??/ من هذا بأمر السلطان على البغي والعدوان، بأنهما فيه
شريكان، والخيار فيما به يُقاد لوليه بين الآمر والمأمور، وأيهما شاء أن يقتله جاز له.
التوبة.
وفي قول ثانٍ: إنه يقتل المأمور القاتل، فإن لم يقدر عليه فالآمر.
وفي قول ثالث على العكس من هذا؛ لأن فيه بأنه يقتل الآمر، فإن فاته فالقاتل. وفي قول رابع: إن على المأمور الفاعل القود، فإن لم يقدر عليه، فعلى الأمير الدية. وفي قول خامس: إن على الأمير القود، فإن عزَّ فلم يبلغ إليه، فعلى المأمور الدي. وفي قول سادس: إن الأمير لا شيء عليه فيما /???? / به يأمر من هذا وما أشبهه إلا
وعلى قياده فكأنه يلزم الفاعل، فيكون عليه، إذ لا يصح أن يكون دمه باطلا، فيذهب في غير شيء باطلًا.
..
وفي قول الشيخ أبي الحسن - رحمه الله -: ج ??? / إن على الفاعل الدية، والكفارة قدر على الأمر، أو لم يقدر عليه، ولا فرق في هذا بين الإكراه من الجبار، وغيره من الأتباع؛ لأمره على سبيل الاختيار، فإنه مما لا عذر فيه لمكره، وإن اتقى من ليس له ورع، ولا تقى، وخافه على نفسه إن خالفه، فأبى أن يفعل ما به يأمره، فيقتل، فليس له في التقية عذر لمن رامه بها في
مثل هذا، ولا لأوليائه، فالقود به الخيار.
في (ج): بقى.
في (ج): عاطلًا. قد تم ترجمته سابقا.
(26)