تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٣٨

عليه؛ لعدم الاحتمال الموجب في حكمه؛ لوجود ج (114) / الإشكال، فأين موضع الشبهة؟! وليس فيه إلا أنه حرام في دين الإسلام حتى يدرأ بها عمن ركبَهُ بظلم /ب (74) / في جهل أو علم، ولا شك في القود على القتل أنه على القاتل نفسه في الأصل، فكيف يصح زواله لأمر ليس له فيه أمر، أو يجبر من ليس له جبر، ولما [م] يجز أن يسمع" في ذلك فيتبع.

من

لقد كان ينبغي لمن قدر أن لا يعجل حتى يكرر في مثل هذا النظر، فإني إنما أوردته لا في معارضة لمن رأى به الشبهة فذهب إلى إسقاطه بها عن خصومة له في قوله، ولا في حكومة، ولا في دعوى على رأيه بأنه قال في الرأي، قال ولكني أحببت في هذا الموضع أن أذكره تنبيها لأولي الألباب، عسى أن ينظروا فيه، فيفكروا، لعلهم أن يرونه موضع شبهة أو لا، أو أن الأمر من المأمور بالشبهة أولى، فإنه موضع رأي وعلى المبتلى أن يعدل فيما أراد به أن يعمل إلى ما يراه أعدل ولا بد له من أن يبالغ النظر في هذا الموضع؛ لأنه مُناط بالأرواح، وما دونه مما فيه القصاص، فهو متعلق بالأشباح /أ (124) /.

ويلحقه معنى

هذه الآراء في الأمر والمأمور في موضع الانتهاك لمحجور ما دان بتحريمه من الأمور، وما لا قصاص فيه على حال أو كان مما يقتص به، فنزل إلى الديات، أو الأروش بدلًا من الاقتصاص، جاز لأن يلحقها في لزوم ما يلزم منها حكم تلك الآراء المقدمة بذكرها فيهما في العمد وشبهه، فإن للخطأ حكمه، وليس هذا من ذاك؛ لأنه مال على كل حال، ولا مخرج للمأمور من لزومه، وإن أشركه فيه الآمر له على رأي، فصار على كل منهما أن يؤديه حتى يصح معه أنه أدَّى فيه شيئًا مما قد لزمه، وإلا فهو عليه.

V

ساقطة من (ج).

زائدة في (ج).

(2) في (ب): (يستمع)

في (ج): ينظر.

(ج): لا، ولعل الناسخ أراد أن يكتب (لأنه).

في (ب) و (ج): المحجور.

ساقطة من (ج).

في (ج): الأرش.

??