تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٤٠

اللهم إلا أن يأمر أحدًا من صبيانه /ج (116) / أو من لا عقل له، أو من يكون من غلمانه، فالقصاص عليه فيما به يقتص منه وإلا فالدية والأروش في ماله، وفي قول آخر: إن لا قود عليه، وإنما يلزمُهُ ما يكون فيه من أرش، أو دية.

ويلحق في العبد على أمره له ما قد لحقه من الاختلاف في جواز قتله، إلا وإن عبد غيره كعبده في مثل هذا سواء [و] لا فرق بينهما على رأي فيه، وفي قول ثانٍ: إن على العبد في رقبته، وفي قول ثالث: في هذا / (126) / أنه بمنزلة الحر، فيجوز عليه ما قد جاز فيه، وفي قول رابع: إنه لا قود عليه، وما دون النفس في القصاص على رأي من يوجبه في الموضع، فإن بقي للحر من بعده شيء فهو في رقبته.

ويعجبني في البالغ من عبيده أن يكون معه بمنزلة الأمير في قومه، فيجوز عليهما ما قد أجيز من الاختلاف بالرأي فيهما في موضع ما يكون له فيه يد في قدرة عليه، وإلا فهو كعبد غيره ممن ليس له طاعة، ولا يد غالبة على أمره في حاله فإن الفرق بينهما ظاهر المعنى لمن عرفه، وإن قيل بأنهما سواء؛ لأن من لا يقدر على جبره ولا له طاعة في أمره يشبه أن يكون فيه لاختياره لا لغيره، وإن كان الأسباب ما قد كان من الأمر له، فإن له القدرة على الامتناع، وعدم الاستماع؛ لترك الاتباع، ومن كان كذلك فعسى أن يكون فيه الأدنى إلى أن يلزمه وحده فيكون عليه، وغير البالغ من العبيد في ذلك، ومن له عليه الطاعة لا كذلك فيما يلزم على الاختلاف في الأمر من قود، أو أرش، أو دية.

(ج): الأرش.

(2) في (ج): كغيره.

زائدة في (ج). ساقطة من (ج).

ه في (ج): بقى.

في (ب): جاز. وفي (ج) مضى.

في (ب): عالية.

" في: (ب) (الطاعة عليه بدلا من (عليه الطاعة).