تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٤١ويجوز
لأن
يخرج في غيره، مثل ما يخرج في
طفله
الاختلاف في قوده به؛ لأمره من
سبي
له لا فيما يكون فيه من دية أو أرش، فإن ذلك مما يلزمه فيكون في ماله، وفي قول معاوية: إنه لا قود /ب (76) / على الأمر له، وإنما عليه الدية في ماله، وقيل: بالقود في هذا الأمر لا (2) على غير البالغ من حر، ج ??? / ولا عبدٍ في عبدٍ، ولا حرٍ على حال.
وإن أغرى به دابةً [له] أو لغيره، فسلطها عليه فكذلك، وفي قول آخر: أنه لا شيء /أ (127) عليه في دابة غيره، ولا فيمَنْ لا يعقل.
[ولا] يبن لي على حال فرق ما بينهما في نفس، ولا مال، والقول فيما دون النفس مما فيه الاقتصاص واحد وما رَجَعَ إلى المال، أو كان في أصله، دية، أو أرضًا على حال، فهو
كذلك في مال".
له
من
ولا قصاص في كسر، ولا فيما زاد على المفصل، وإنما يأخذ به المجني عليه من الجاني ما دية على قدر ما يكون له من تلك الجارحة، وليس عليه في عَبْدِهِ إلا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، وفي قول آخر: إنه لا يجزيه إلا أن يعتق مثله في القيمة، وفي عبد غيره فالقيمة مع التحرير، وقيل: لا عتق عليه وإما أن يقتل فلا أعلمه مما يجوز إلا في موضع الفتك. ومختلف في جواز الإطعام في كفارة القتل لمن لم يجد إلى العتق سبيلا؛ لفقره ولم يقدر على الصوم؛ لعجزه، فقيل بجوازه، وقيل بالمنع وعلى هذا فيكون عليه من الدين حتى يمكنه أن يؤديه فيقدر عليه، والقيمة على لزومها، فلا يجاوز بها الحرَّ في الحكم، فإن من قول أهل العلم في موضع التساوي بينهما في هذا لا بُدَّ وإن ينقص من ثمنه دينارًا، وفي قول ثانٍ: دينارًا أو دينارين،
ساقطة من (ج)، وقد وجدت في النسخة رقم (2845) في وزارة التراث والسياحة وزارة التراث القومي والثقافة سابقا) للناسخ حميد بن علي الخميسي ذكرت (أبو معاوية)، وقد تم ترجمته سابقا ولعله المقصود.
(4)
7
ساقطة من (ب).
في (ب): أغري.
زائدة في (ج).
ه زائدة في (ج).
في (ب): بين، وفي (ج): يبين
في (ج): ماله.
??