تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٤٢

وفي قول ثالث ولو درهم وفي قول رابع: ولو دانق، وفي قول خامس: عشرة دراهم في الذكر وخمسة في الأنثى.

وما دُونَ النَّفْسِ من الجوارح والأعضاء، وما يكون به الجراحات في أطرافه، أو في شيء من يديه، فعلى مقدار ما يكون للحر من ديته، يكون له من قيمته يوم الحدث ما صح، فأدرك معرفة، وفي قول آخر: إنه /????/ يقوّم مرّةً صحيحًا، وأخرى جريحا، فيكون فضل ما /ج (118) / بينهما لمولاه، فإن أتى على ثمنه، فهو بما فيه لمن جنى عليه، وقيل: لربّه وماله يكون لما به، وإن لم تصح فيه القيمة يوم الحدث الواقع به، فالقول في مقدارها إلى الغارم.

وعسى في تقويمه يوم الحكم، أو الأداء لما فيه من الغرم، وإن تأخر بالزمان في موضع ما

لا يحتمل فيه كون الزيادة أو " النقصان؛ لأن يخرج في الرأي. العدل. من

والمدبَّرُ على قتله تلزم فيه لمدبّره أجرة مثله ما دام حيَّا، وفي قول ثانٍ: قيمته مُدَبَّرًا، وفي قول ثالث: أجرته في كل شهر لسيّده حتى يموت المدبّر، له وليس له في موضع ما يلزمه القود في النفس، أو فيما دونها مما فيه القصاص بالإجماع أن يكتمه في موضع خفائه من أربابه، ولا أن يمتنع من تأديته إلى أصحابه؛ لأنه مما يلزمه لهم، فكيف يجوز له أن يخفي؛ ما عليه أن يظهره؛ ليعفي عنه، أو يأخذ به على ما جاز فيه أن يحكم به عليه ب (77) / إذ لا يمكن أن يبلغ إليه في عدله، ولا بإظهاره لأهله، وإن وقع الرضى بالمال لم يجز له أن يمتنع من بذله رَوْمًا للقصاص على حال، وليس عليه فيما لا قود فيه أن يظهره، وإنما يلزمه أن يؤدي ما قد لزمه من دية أو

أرش.

دائق هو سدس الدرهم، يُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب ط?. (بيروت: دار صادر،

(1414) هـ)، ج ??، ص ???، فصل الدال المهملة، مادة "دنق".

في النسخة (ب): (يصح)

في (ب) و (ج): (و) في (ج): يخفى. والأصح يخفي.

ه في (ج): يعفى.

??