تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وما اختلف في قوده به جاز له أن يعمل فيه برأي من لا يراه لازما له ما لم يحكم به عليه من يلزمه حكمه في موضع جواز العمل له به في الرأي؛ لأنه موضع رأي حتى الحكم فيه

ممن له أو عليه.

وقد طال بنا / أ??? / الخوض فيما لا مطمع لنا في استيفاء أقله، فكيف بأكثره أو به كله؟! فالأولى أن نرجع بالقول إلى ما فيه وقع فأتاه على الضلال من الدماء والأموال في المحاربة منه لأهل الحق على الامتناع من أداء ما عليه، أو ترك ما ليس له، ثم رجع، فتاب إلى الله تعالى من قبل أن يقدر عليه، فيؤخذ منه، وأعطى الحق من نفسه كما يلزمه /ج (119) / بأنه ليس عليه شيء من جميع ما أصله على البغي في تحريمه حال حربه.

وفي قول ثانٍ: إن ذلك على الخصوص فيما يكون من إحداثه عند التقاء الزحوف في القتال الواقع بينه، وأهل العدل لا على كل حال، فإنه مما يؤخذ بما يكون على غيره.

وفي قول ثالث: في هذا إن إهداره إنما يكون على الجماعة إذا لم

يصح

على

أحد

بعينه

الجمل.

وفي قول رابع: إن الجماعة والواحد سواء.

وعسى في هذا أن يكون داخلا في حمل ما قبله من الثاني والأول، إلا ما زاده من التعريف في عمومه بما به من البيان، فهو مما يصلح لأن يطابق في بيانه كل واحد منهما، فيكون معه في مكانه.

وفي قول خامس: إنه يؤخذ بجميع ما يكون من إحداثه في محاربته، كما يؤخذ بهما فيما قبلها، إلا ما عفى عنه على ما جاز له ممن يجوز عفوه في الحكم، أو الواسع على رأي، أو في

هذا

الإجماع، وإلا فهو عليه حتى يخرج منه في يومه بما يوجب البراءة له من لزومه على قياد معنى الرأي إن صح لمن رآه إلا وإنه غير بعيد من الصواب /????/ في الرأي، إلا أنه في مقابلة الأول من جميع جهاته وما بينهما في أوصافه، فليس الأمر أحد أطرافه، لا على العموم لما بها من الخصوص في إيجابه، ونفي لزومه، وكلها من قول المسلمين في هذا، وليس في شيء منها ما يدل

??